⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1922 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-1-8 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رشوة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محفوظ وعضوية محمد عبد الوهاب خليل وحسين سامح ومحمود العمراوي ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفي لتوفر الاختصاص في جريمة الرشوة أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. ولما كان الثابت مما أورده الحكم أن مفتش التأمينات هو الذي حرر المحضر الذي عرضت عليه الرشوة لتغييره وأن هذا المحضر لم يكن قد بت فيه نهائياً من جانب المصلحة التابع لها هذا الموظف وقت عرض الرشوة عليه وهو ما يتوافر به الاختصاص الذي يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي ببراءة المتهمين استنادا إلى أن اختصاص الموظف قد انتهى بمجرد رفع محضره إلى رئيسه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما وآخر قضي بألا وجه بالنسبة إليه في خلال الفترة من 5 أبريل سنة 1965 إلى 9 مايو سنة 1965 بدائرة قسم ثاني طنطا محافظة الغربية: عرضوا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرضوا على (.....................) المفتش بهيئة التأمينات الاجتماعية بطنطا مبالغ من النقود قدم له منها الثاني 100 جنيه وقطعة من القماش الصوف ـ على سبيل الرشوة مقابل تغيير بيان عدد العمال الغير مؤمن عليهم العاملين لدى المقاول..................... بمحلج شركة الإسكندرية وذلك لإثبات عدد أقل من الحقيقة بمحضره ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهم، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد الواردة بأمر الإحالة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 26 فبراير سنة 1967 عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.