⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1920 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-1-8 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اسباب الاباحة - استعمال حق مقرر بمقتضى الشرعية
⚖️ استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
⚖️ اطباء
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ طب
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محفوظ وعضوية محمد عبد الوهاب خليل وحسين سامح ومحمود العمراوي ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، فإذا كانت المحكمة في حدود ما هو مقرر لها من حق في وزن عناصر الدعوى وأدلتها - قد بينت الواقعة ودللت تدليلا سائغاً على ثبوت نسبة الخطأ إلى المتهم ووفاة المجني عليها نتيجة لهذا الخطأ، فإنه لا يقبل من المتهم مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم قد أثبت مخالفة البيان المدرج بشهادة الوفاة للحقيقة وأقام قضاءه في هذا الشأن على أسباب منتجة ورد على دفاع المتهم بصدد واقعة التزوير المسندة إليه بما يفند هذا الدفاع ويبرر إطراح المحكمة له، فإن النعي عليه من هذه الناحية يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات، والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 16 يونيه سنة 1960 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: (أولا) تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل....................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله في ممارسة مهنته كطبيب بأن قام بإجراء عملية تفريغ لرحمها في إجهاض فتم على خلاف الأحوال الطبية فأحدث بها الإصابات الموضحة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (ثانيا) ارتكب تزويرا في المحرر العرفي المبين بالتحقيق وشهادة إثبات الوفاة حال تحريرها بأن أثبت فيها على خلاف الحقيقة أن مرض....................... الذي أدى لوفاتها هو انفجار في الزائدة الدودية وطلبت معاقبته بالمادة 213 و215 و238 من قانون العقوبات. ومحكمة الساحل الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 23 فبراير سنة 1963 عملا بمواد الاتهام والمادتين 55/1 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الأولى وحبسه شهرا واحدا مع الشغل عن التهمة الثانية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا. فعارض، وفي أثناء نظر المعارضة ادعى....................... زوج المجني عليها عن نفسه وليا طبيعيا على أولاده القصر مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت، كما ادعى..................... أخ المجني عليها مدنيا قبل كل من المتهم وزوج المجني عليها متضامنين بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. وقضت المحكمة (أولا) بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي (ثانيا) إلزام المتهم أن يدفع مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت إلى المدعي بالحقوق المدنية..................... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر من المجني عليها مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ( ثالثا) إلزام المتهم أن يدفع مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت إلى المدعي بالحقوق المدنية..................... والمصروفات شامله مقابل أتعاب المحاماة. (رابعا) رفض الدعوى المدنية قبل..................... وإلزام رافعها المصروفات، فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) في الدعوى الجنائية برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. (ثانيا) وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالتها بحالتها إلى محكمة الساحل المدنية الجزئية للفصل فيها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.