الطعن رقم 1919 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-2-5
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ معاينة
⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان الضبط والتفتيش
⚖️ اختصاص مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ بوجه عام
⚖️ الجريمة المستمرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محفوظ, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش ولم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكاني لمصدره، وكل ما يتطلبه القانون في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه لا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي إذا كان الإذن لم يعين مأموراً بعينه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأمور بإجراء التفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم يقيد القانون سلطة التحقيق في وجوب إصدار الإذن لمن قام بالتحريات بل ترك الأمر في ذلك لمطلق تقديرها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لرئيس مكتب المخدرات الحق في أن يستعين في إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه من معاونيه ولو لم يكونوا من رجال الضبط ما داموا يعملون تحت إشرافه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تقتضي تحقيقاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
جعلت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ومن ثم فإن صح قول الطاعنين ببدء وقوع جريمة نقل الجواهر المخدرة بدائرة محافظة القاهرة فإن ذلك لا يخرج الواقعة عن اختصاص رئيس مكتب مكافحة المخدرات بسوهاج الذي أسهم في التحريات التي بني عليها صدور الإذن بمعاونة رئيس وحدة التحريات بالمكتب المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لوكلاء النيابة الكلية اختصاص شامل في تحقيق جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي يتبعونها.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
الاختصاص بإصدار إذن التفتيش كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لا يقبل من الطاعن إثارة أمر انحسار اختصاص الضابط المحلي عن الامتداد إلى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته. ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابطان فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقوالهما ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعنين.
📌 المبدأ / الفقرة (14)
لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، وإنما له أن يستند في قضائه إلى المعلومات العامة التي يفترض في كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (15)
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الصريح الجازم.
📌 المبدأ / الفقرة (16)
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذي أخذت به يعتبر دفاعاً موضوعياً، لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (17)
لا تكون المحكمة مطالبة ببيان مؤدى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة، أما إذا لم تعتمد على شيء من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً ومن ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى أقوال الشاهد لا يعيب الحكم طالما أنها قد أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة إذ أن تقدير الدليل موكول إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (18)
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشاهد على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (19)
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (20)
الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (21)
لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفي عدم إيراد الحكم لتفصيلات معينة اختلف فيها الشهود ما يفيد إطراحها.
📌 المبدأ / الفقرة (22)
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم طالما أنه لا أثر له في منطقه.
📌 المبدأ / الفقرة (23)
لا يعيب الحكم إغفال ما تضمنه إذن التفتيش عن تفتيش متهمين آخرين لا علاقة لهم بالدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 6 مارس سنة 1966 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: نقلا جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق, فقرر بذلك، ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 13 فبراير سنة 1967 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 بعد أن عدلت وصف التهمة وجعلتها نقل جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) بغير قصد الاتجار أو التعاطي بمعاقبة المتهم الأول بالسجن مدة خمسة عشر عاما وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة والسيارة المضبوطة المستعملة في الحادث.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.