الطعن رقم 1906 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-1-22
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الشئ المقضى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اتحاد السبب في الدعويين كشرط للحجية مقتضاه أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، فلا يكفي للقول بوحدة السبب أن الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في خلال عامي 1960 و1961 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية: بددا المبالغ المبينة بالمحضر والمملوكة لشركة البوندد المصرية. وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات، وادعت الشركة المجني عليها بحق مدني قدره 51ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين. ومحكمة جنح الميناء الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 12 فبراير سنة 1963 عملا بمادة الاتهام (أولا) براءة المتهم الأول ورفض الدعوى المدنية بالنسبة إليه مع إعفائه من المصروفات الجنائية (ثانيا) حبس المتهم الثاني (الطاعن) ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 50ج لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للشركة المجني عليها مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه المصروفات المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه والنيابة العامة والمدعية بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 17 أبريل سنة 1967 بقبول الاستئنافات شكلا وفي موضوعها (أولا) بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم الأول ( ثانيا) بالنسبة إلى المتهم الثاني (الطاعن) بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة إلى الدعوى الجنائية والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وإلزامه المصاريف المدنية الاستئنافية ومائتي قرش أتعابا للمحاماة.
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.