الطعن رقم 1905 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-11-6
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ الطعن على التفتيش واجراءاته
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الدفع ببطلان اذن التفتيش او ببطلان التفتيش
⚖️ رشوة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جعل القانون من مجرد طلب الرشوة من الموظف جريمة تامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمة التزوير في محررات رسمية والرشوة قد أوقع عليه عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في صدد جريمة التزوير من عدم توافر أركانها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع دون اشتراط أن يكون الإذن مسبوقاً بتحقيق تجريه سلطة التحقيق متى كانت هذه السلطة قد اتصلت بالواقعة اتصالا صحيحاً وتحققت من وقوع الجريمة المطلوب استصدار الإذن عنها وصلة المطلوب تفتيشه بها. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 يونيه و10 يوليه سنة 1966 بدائرة قسم السيدة محافظة القاهرة: (أولا) بصفته موظفا عموميا كاتبا بإيرادات قسم رابع محافظة القاهرة طلب لنفسه وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن تقاضى من ........ مبلغ خمسين جنيها على سبيل الرشوة مقابل معاونته في الحصول على كشف رسمي مستخرج من دفاتر ربط العوايد يتضمن على خلاف الحقيقة ما يفيد ملكية والدة وزوج شقيقته لنصيب في عقار معين وذلك بارتكاب جريمة التزوير موضوع التهمة الثانية. (ثانيا) بصفته سالفة الذكر ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في دفتر أميري "دفتر الجرد بربط العوايد لمأمورية إيرادات قسم رابع محافظة القاهرة" المبينة بالتحقيقات حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن اثبت في هذا الدفتر على خلاف الحقيقة ما يفيد ملكية ....... وآخر لنصيب في عقار دون أن يتحقق ذلك فعلا وبالمخالفة لما تقضي به القوانين واللوائح من إجراءات تدوين هذه البيانات وذلك مقابل الرشوة موضوع التهمة الأولى. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 12 مارس سنة 1967 عملا بالمادتين 103 و104 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهمة الأولى والمادة 213 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهمة الثانية مع تطبيق المادتين 17 و32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفين من الجنيهات لما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.