⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 269 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1963-1-17 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام المنهية للخصومة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ وكيل بالعمولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمد عبد الحميد السكرى واميل جبران ولطفى على ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى الموجهة للوكيل بالعمولة لرفعها على غير ذى صفة ـ وبقبولها استنادا إلى ما ارتآه الحكم من جواز رجوع المتعاقد مع الوكيل بالعمولة الذى أظهر اسم موكله وقت التعاقد على الصورة التى صورها الحكم الابتدائى لواقع العلاقة بين طرفى الدعوى دون أن يقطع المطعون فيه بأنها هى العلاقة الحقيقية التى تقوم عليها مسئولية الطاعن " الوكيل بالعمولة " فى العقد مثار النزاع ومع الاحتفاظ له بالدفاع الذى يتمسك به من أن العقد قد قام مباشرة بين المطعون عليه و موكله ولاتنصرف آثاره إلا إليهما ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه من قبول الدعوى على هذا الأساس لايكون منهيا للخصومة كلها أو بعضها و من ثم فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملا بالمادة 378 من قانون المرافعات .