الطعن رقم 1903 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-2-27
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ الرجوع فى حكم سابق
⚖️ سلطة محكمة النقض فى تحقيق الادعاء بالتزوير
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد استندت في قضائها السابق بعدم قبول الطعن شكلاً إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن هو الذي وقع الأسباب التي بني عليها الطعن بتوقيع غير مقروء وأنه غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين فيما بعد أن الذي وقع هذه الأسباب من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها ولو كان ذلك أمام محكمة النقض في حدود تحقيق تجريه في أوجه الطعن المقدمة إليها متى رأت أن هذا التحقيق لازم الفصل في الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة. فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير، وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية. ولما كان ما أثاره الطاعن في وجه الطعن - من أنه لم يعلن بالحكم الغيابي الاستئنافي، ولم يقرر فيه بالطعن بطريق المعارضة، وقد وقع مجهول على ورقة إعلان الحكم وعلى التقرير بالمعارضة بإمضاء نسبها زوراً إليه - لم يقدم عليه ما يظاهره، وليس في الأوراق ما يسانده، وكان البادي من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه أعلن لشخصه بالحكم الغيابي الاستئنافي وفي محل إقامته الثابت بالتوكيل الرسمي الصادر منه لوكيله، كما أن توقيع الطاعن على الطلب المقدم منه لمحكمة النقض يشابه في ظاهره التوقيع الثابت على ورقة إعلان الحكم وعلى التقرير بالمعارضة مما ينبئ عن عدم جدية دفاعه. فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 من يناير سنة 1961 بدائرة قسم قصر النيل: توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المبين القدر بالمحضر لـ................. وكان ذلك بالاحتيال وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت حضوريا اعتباريا في 4 ديسمبر سنة 1961 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا في 27 أكتوبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 9 يناير سنة 1966 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.