⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1900 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-12-25 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينسحب استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بطريق التبعية واللزوم، مادام الحكم في المعارضة صادراً بالتأييد. ويسوغ بالتالي للمحكمة الاستئنافية أن تصحح ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ في العقوبة ولو بتشديدها على المتهم على أساس أن استئناف النيابة للحكم الغيابي قائم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29/7/1966 بدائرة مركز الشهداء:1- استعمل السيارة النقل في غير الغرض المبين بالرخصة 2- قاد السيارة سالفة الذكر بسرعة تزيد عن المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و16 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية. ومحكمة الشهداء الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 3/12/1966 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن التهمة الأولى و50 قرشا عن الثانية وبسحب رخصة القيادة لمدة شهر واحد. فعارض، وقضي في معارضته في 28/1/1967 بقبولها شكلا وفي موضوعها بتعديل العقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى وجعلها 50 قرشا فقط وبتأييد الحكم المعارض فيه عن التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 9/3/1967 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.