الطعن رقم 1897 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-12-25
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ احوال الطعن بالنقض - بطلان الاجراءات
⚖️ حالات الطعن - بطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المعارضة لم تتمكن من إبداء دفاعها بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر قبلها لسبب لا يد لها فيه، وهو إدراج اسمها في "رول" الجلسة والمناداة عليها باسم مغاير لاسمها الحقيقي، فإن الحكم يكون قد شابه بطلان في الإجراءات مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 9/12/1965 دائرة مركز بلقاس: بددت الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لها والمحجوز عليها إداريا لصالح خزانة الدولة والتي سلمت إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلستها لنفسها إضرارا بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش. فعارضت، وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضت، وقضي في 21/12/1966 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.