الطعن رقم 1895 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-2-13
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال تجارية
⚖️ تموين
⚖️ الجهل به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من نص المادة الأولى من القرار رقم 62 لسنة 1960 بتنظيم بيع الدقيق الفاخر نمرة "1" استخراج 72% في صريح لفظه وواضح دلالته أن القانون يؤثم بيع الدقيق ممن يتجر فيه من أصحاب محال البقالة قبل الحصول على ترخيص بذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التاجر كما عرفه الشارع في المادة الأولى من قانون التجارة هو من يتخذ الأعمال التجارية - والبيع كذلك - حرفة معتادة له، أي يمارسها على وجه الاعتياد، ولا كذلك من يتولى من غير المتجرين في السلعة القيام بعملية بيع فردية عرضية إسداء لخدمة لا ممارسة لحرفة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أنه يبيع الدقيق الذي حاز منه قدراً ضخماً - على وجه الاعتياد - وأن ما باعه يوم الضبط كان جزءاً مما حازه بقصد الاتجار وأنه أقر بذلك متذرعاً بجهله القانون - مما لا يقبل التذرع به - وكان لما حصله الحكم من اعتراف الطاعن أصله الثابت في الأوراق على ما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن، فإن الحكم إذ دان الطاعن بجريمة بيعه الدقيق الفاخر في محل البقالة المملوك له قبل الحصول على ترخيص بذلك، يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/6/1965 بدائرة مركز أجا: قام ببيع الدقيق الفاخر الموضح بالأوراق دون أن يكون مرخصا له بذلك وطلبت عقابه بمواد القانون 62 لسنة 1960 والمادة 56 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945. ومحكمة أجا الجزئية قضت بجلسة 4/1/1965 حضوريا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100ج مائة جنيه وكفالة 10ج عشرة جنيهات لوقف تنفيذ عقوبة الحبس ومصادرة المضبوطات وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محل المتهم لمدة ستة شهور بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت بجلسة 16/11/1966 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.