الطعن رقم 1893 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-12-25
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري، وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات في الفقرة الأولى منها على معاقبة كل عضو بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية - أياً كانت - بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة مسلمة إليه بسبب وظيفته، أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره، ولما كانت العقوبات الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة في المواد 113 مكرراً، 118، 119 من قانون العقوبات، فلا مصلحة له فيما أثاره بشأن انحسار الوظيفة العامة عنه طبقاً للمادة 111/6 من قانون العقوبات بقوله إن الدولة لا تسهم بنصيب في رأس مال الجمعية التعاونية التي يسلم بأنه عضو بمجلس إدارتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد، وأثبت في حقه التصرف في الكسب الذي أؤتمن عليه تصرف المالك له، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 يوليه سنة 1963 بدائرة مركز البلينا محافظة سوهاج: بوصفه موظفا عاما "سكرتير جمعية تعاونية" اختلس كمية الكسب المبينة القدر والقيمة بالمحضر والمسلمة إليه بسبب وظيفته لتوزيعها على أعضاء الجمعية التعاونية بالحرجة بحري. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111/6، 112، 118، 119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 11 فبراير سنة 1967 عملا بمواد الاتهام والمادتين 17 و27 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالحرجة بحري مركز البلينا لمدة سنتين عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.