⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1891 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-12-25 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة الاهانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهانة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو اسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات - تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 27/11/1963 بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة: المتهم الأول: استعمل القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين هم ......... ضابط شرطة المناش والشرطيان ...... و......... ليحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو التحقيق في الشكوى الخاصة بفرز حصة الشيخ ......... وذلك بأن دخل إلى مقر التحقيق الذي يجريه المجني عليه الأول محاولا منعه من إتمام عمله واعتدى عليه بالقول بأن وجه إليه العبارات المبينة بالتحقيق وهدده باستغلال نفوذه الشخصي بصلته بآخرين وامتنع عن مغادرة محل التحقيق عند صدور الأمر له بذلك وأمسك بالضابط المحقق وقاومه وباقي المجني عليهم وقد نشأ عن استعمال القوة مع المجني عليهم إصابة الشرطي ..... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد تمكن بذلك من بلوغ مقصده. والمتهم الثاني: استعمل القوة والعنف مع الشرطي .... ليحمله بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو القبض على المتهم الأول بأن اعتدى عليه بالضرب فأحدث بظهره الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يبلغ بذلك مقصده. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للوصف والقيد الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا في 22/2/1967 عملا بالمواد 133/1 و136 و137/1 و55/1 و56/1 و32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وذلك على اعتبار أنه 1- أهان بالقول النقيب ...... اثناء تأديته لوظيفته 2- قاومه بالعنف هو وآخرين من رجال الشرطة اثناء تأديتهم لوظيفتهم وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.