⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1890 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-2-13 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ قذف
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها بمعرفة النيابة
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القذف كما هي معرفة في القانون فإنه لا محل لما يثيره المتهم بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب لاختلاف أركان كل من الجريمتين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن المحضر رقم 1463 سنة 1963 إداري بندر المنيا قد أرفقت به شكويان من المتهم في حق المجني عليها إحداهما بتاريخ 28/4/1963 والثانية 16/7/1963 وقدمتا لمأمور بندر المنيا ولمأمور مركز أبي قرقاص على التوالي وقد سئلت المجني عليها في الشكوى الأولى بتاريخ 1/5/1963 وأمرت النيابة بحفظها إدارياً في 23/5/1963 وأما الشكوى الثانية المؤرخة 16/7/1963 فأرفقت دون أي إجراء فيها وقد حوت الوقائع التي أوردها الحكم الابتدائي وهو في صدد بيانه لواقعة الدعوى التي دين الطاعن عن وقائع القذف التي تضمنتها، وكانت الدعوى المباشرة التي أقامتها المدعية بالحق المدني التي أعلنت في 29، 30 يناير سنة 1964 وإن كانت تعد غير مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الأولى المؤرخة 28/4/1967 لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ علم المجني عليها بالجريمة وبمرتكبها، إلا أنها تعتبر مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الثانية المؤرخة 16/7/1963 من وقائع القذف التي لم تسأل فيها المجني عليها بل أرفقت بالشكوى الأولى بعد حفظها، ذلك بأن علم المجني عليها بجريمة القذف الواقعة عليها في هذه الشكوى ومرتكبها لا يقوم في حقها إلا من تاريخ افتتاح صحيفة الدعوى، فإن قضاء الحكم يكون محمولاً على وقائع القذف التي تضمنتها الشكوى الثانية ويكون ما يثيره المتهم من أن الدعوى غير مقبولة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليها بالجريمة ومرتكبها على غير سند من القانون.
فقرة رقم -1
أقام المطعون ضدهما الجنحة المباشرة أمام محكمة بندر المنيا ضد الطاعن بعريضة أعلنت إليه يتهمانه فيها بأنه في أيام 28/4/1963 و27/6/1963 و16/7/1963 و18/7/1963 و20/9/1963: (أولا) أبلغ كذبا مع سوء القصد ضد المطعون ضدهما بأنهما يديران منزلا للدعارة السرية وأنهما يتخذان منزلهما مركزا تابعا لمنظمة أجنبية ضد أمن الدولة العليا وقد تبين كذب هذه الأمور وعدم صحتها (ثانيا) قذف في حق الطالبين في التواريخ 28/4 و27/6 و16/7 و18/7 و20/9/1963 وذلك بطريق الكتابة والتبليغ للجهات المختلفة وتضمن هذا القذف إسناد قيام المطعون ضدهما بإدارة منزلا للدعارة السرية، وطلبا عقابه بالمواد 302 و305 و308 من قانون العقوبات مع القضاء لهما قبله بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 302 و308 من قانون العقوبات (أولا) ببراءة المتهم من التهمة الأولى (ثانيا) بحبسه أسبوعين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وتغريمه 20ج عن التهمة الثانية (ثالثا) إلزامه أن يدفع إلى المدعيين مدنيا مبلغ عشرة جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت في الاستئناف حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصروفات المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.