⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1850 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-12-18 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ سرقة بالاكراه
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر رابطة السببية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جناية السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس، بل إنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس، متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس، سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن نشل حافظة النقود من المجني عليها وسلمها لآخر فلما لاحقه ابنها اعترض الطاعن سبيله وضربه بالعصا على ذراعيه حتى يمكن السارق معه من الفرار بما سرقه، وتم له ما أراد، فإن ما أثبته من ذلك تتوافر به جناية السرقة بالإكراه كما هي معرفة في المادة 314 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ما دام قد استخلصه مما ينتجه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة، ما دام ما حصله له مأخذ صحيح في الأوراق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 مارس سنة 1961 بدائرة قسم ثاني الجيزة محافظة الجيزة: سرق وآخرين مجهولين الحافظة المبينة الوصف والمحتويات بالمحضر لـ... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على ابنها ........ بأن انتزع الحافظة بغتة من المجني عليها وضرب ابنها بعصا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وشل بذلك مقاومته وتمكن من إتمام السرقة. وطلبت من غرفة الاتهام أن تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لنص المادة 314 فقرة 1 و2 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 14 فبراير سنة 1967 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض يوم صدوره... إلخ.