الطعن رقم 1844 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-12-18
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ نصب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه - يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في إكمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 3 يونيه سنة 1965 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر لـ....... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن عرض الثاني على المجني عليه شراء "ريكوردر" في مقابل المبلغ المبين بالمحضر وقد استعان كل منهما بالآخر في تأييد مزاعمه فانخدع بذلك المجني عليه وسلمهم المبلغ. وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة الساحل الجزئية قضت بتاريخ 20 فبراير سنة 1966 عملا بمادة الاتهام غيابيا للأول وحضوريا للثاني بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل منهما. فعارض المتهم الأول, وقضي في معارضته بتاريخ 22 مايو سنة 1966 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.