⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1841 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-2-19 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ اجراءات نظرها
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير التعويض
⚖️ وصف التهمة
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضي بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه، إلا أن هذا مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية وأن يكون ما أورده الحكم في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يخول القانون المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك. ولما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها عن الجريمة التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس بمجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب في ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراء باطل مما يعيبه بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يملك المدعي بالحقوق المدنية استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه، فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.... .... ... بأنه في يوم 28 مارس سنة 1965 بدائرة بندر المنيا: سرق كميات غاز الديزل المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة القاهرة للأقطان وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. وادعت شركة القاهرة للأقطان مدنيا بمبلغ 1500ج تعويضا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة بندر المنيا قضت حضوريا بتاريخ 18 من أبريل سنة 1965 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني مصاريفها. فاستأنفت النيابة هذا الحكم, كما استأنفته المدعية بالحق المدني. ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 8 فبراير سنة 1967 بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا مع الشغل وإلزامه أن يدفع خمسمائة جنيه على سبيل التعويض للمدعي بالحقوق المدنية مع المصروفات ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. فطعن وكيل المدعية بالحق المدني والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.