الطعن رقم 267 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1963-1-3
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - صحيفة الاستئناف
⚖️ شركات
⚖️ الشخصية الاعتبارية للشركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تكييف العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى ومحمد عبد اللطيف مرسى واميل جبران ومحمد ممتاز نصار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان للشركة الشخصية الإعتبارية وفقاً لحكم المادة 52 من القانون المدني - فإن لها تأسيساً على ذلك إسم يميزها عن غيرها وليس بلازم بعد ذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تحتوي صحيفة الإستئناف الموجه منها إلى خصمها على إسم مديرها كما لا يعتد بما عساه يكون من خطأ في إسم مدير هذه الشركة أو عدم إحتواء ورقة الإستئناف على لقبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى تكييف العلاقة بين الطرفين استنادا إلى أسباب سائغة وصالحة للنتيجة التى انتهت إليها فإنها لا تكون ملزمة بتعقب حجج الخصوم و الرد استقلالا على كل حجة أو طلب أثاروه فى مرافعتهم ما دام الدليل الذى ساقته وارد فيه التعليل الضمنى لتلك الأقوال .