⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1821 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-12-11 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما يثيره الطاعن من أن جانباً من المواد المضبوطة لم يرسل إلى التحليل وبالتالي لم يثبت أنه مادة مخدرة فلا يجوز الاستناد إلى مقداره في معرض التدليل على قصد الاتجار، إنما ينحل في الواقع إلى منازعة موضوعية في كنه بقية المواد المضبوطة التي لم ترسل للتحليل وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم لم يعول في قضائه على وجود آثار لمادة مخدرة بجيب صديري الطاعن، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن من احتمال أن تكون تلك الآثار قد تخلفت بالجيب نتيجة التجربة التي أجراها المحقق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد المخدرة المضبوطة وتنوعها ومن ضبط أدوات تستعمل في تجارة المخدرات من ذلك ميزان ذو كفتين عثر بهما على آثار لمادة الأفيون ومدية علقت بنصلها فتات من مادة الحشيش، وهو تدليل سائغ يحمل قضاء الحكم، فإن النعي عليه بالقصور والفساد في الاستدلال يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 ديسمبر سنة 1965 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا في 26 يناير سنة 1967 عملا بالمواد 1, 2, 7, 34/1 - أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1، 12 من الجدول (أ) المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات وتغريمه 5000ج والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.