الطعن رقم 1817 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-12-11
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ اركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم في الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل. ولما كان ما أثبته الحكم من أن المجني عليها تستحق في ذمة الطاعن كمية من الحديد لا يؤدي بذاته إلى مساءلته عن جريمة خيانة الأمانة بل يتعين أن يثبت أن بيع الحديد المذكور قد تم وتعين المبيع وانتقلت ملكيته إلى المجني عليها ولكنه بقي في حيازة البائع - الطاعن - على سبيل الوديعة لحين استلامها له، الأمر الذي أغفل الحكم المطعون فيه استظهاره. ومن ثم يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 يونيه سنة 1966 بدائرة منيا القمح: بدد كمية الحديد المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ........ والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 عقوبات. ومحكمة منيا القمح الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1966 عملا بمادة الاتهام والمادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.