⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1816 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-12-11 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بوجه عام
⚖️ اختلاس محجوزات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب لتوقيع العقاب في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يثبت على المتهم بقيام الحجز، غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا العلم قد حصل بإعلان رسمي، بل يكفي ثبوت حصوله بأية طريقة من الطرق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 10/6/1966 بدائرة مركز إهناسيا: اختلسوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الضرائب حالة كونهم مالكين لها مع علمهم بالحجز عليها. وطلبت معاقبتهم بالمادتين 318 و323 من قانون العقوبات. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 6/2/1967 عملا بمادتي الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبالنسبة إلى المتهمين من الثاني للأخير برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة إلى الطاعن وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم وبحبسه شهرا واحدا مع الشغل فطعن الوكيل عنه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.