⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1810 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-12-11 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية والتكميلية
⚖️ مضبوطات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسليم السلاح إلى غير المرخص له في حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص - وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر - الأمر الذي يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه يجب عملاً بنص المادة 30 من القانون 394 سنة 1954 مصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال، إلا أنه يجب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة - بما في ذلك المالك والحائز على السواء - وهو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً في حملها. أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يسهم في الجريمة ومرخصاً له قانوناً فيه، فإنه لا يصح قانوناً الحكم بمصادرة ما يملكه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الترخيص لخفير المالك بحمل السلاح لا يترتب عليه بحال تجريد المالك من ملكيته للسلاح موضوع الترخيص. ومن ثم فإن ثبوت ملكية بنك التسليف للسلاح المضبوط مع خفيره وانقطاع صلة البنك بالجريمة يحولان دون الحكم بمصادرته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
نص المشرع - وهو بصدد بيان أحكام التصرف في الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق - في المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رد تلك الأشياء إذا كانت محلاً للمصادرة. ومن ثم فإنه ما كان للحكم المطعون فيه أن يقضي برد السلاح المضبوط إلى المطعون ضده طالما أنه كان محلاً للمصادرة، أما وهو قد فعل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وإلغاء قضائه برد هذا السلاح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 11 من يناير سنة 1966 بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط: المتهم الأول (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش" (ثانيا) أحرز ذخائر طلقة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح أو إحرازه (ثالثا) أطلق داخل المدينة (بندقية) المتهم الثاني (المطعون ضده) وهو مرخص له بحيازة السلاح الناري سالف الذكر سلمه للمتهم الأول قبل حصول هذا الأخير على ترخيص بذلك. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1/1 و6 و26/1 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول الثاني المرفق والمواد 3 و29 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والمادة 379/2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 18 يناير سنة 1967 عملا بالمواد 1/1 و3 و6 و26/1 - 4 و29 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به والمواد 379/2 و17 و32 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات والمادتين 102 و103 من قانون الإجراءات الجنائية (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وتغريمه خمسة جنيهات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات (ثانيا) بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن التهمة المسندة إليه (ثالثا) برد السلاح الناري المضبوط إلى المطعون ضده. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.