⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1808 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-12-11 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: هدم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ بناء
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التبعية والتكميلية
⚖️ سلطتها فى تكييف الدعوى
⚖️ هدم
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استعراض نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسابعة من القانون 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني، ومن نص المادتين الأولى والسادسة عشرة من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني الذي حل محل القانون 656 لسنة 1954 - أن القانون قد حظر هدم المباني غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المباني وصدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، كما حظر على السلطة الأخيرة أن تصدر ترخيصها بالهدم إلا بعد صدور تصريح من اللجنة المشار إليها في المادة الثانية من القانون الأول، وأوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم هدم المباني المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم، وجريمة هدمه بدون ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم - وإن كانت كل منهما تتميز بعناصر مختلفة، إلا أن قوام الفعل المادي المكون للجريمتين واحد وهو هدم البناء على وجه مخالف للقانون. وإذ كانت الواقعة المادية التي رفعت بها التهمة الأولى على المطعون ضدها قد ترتب عنها جريمتا هدم البناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم، وهدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم. وكان في توافر أركان الجريمة الأولى ما يقتضي - طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1961 - قيام الجريمة الثانية، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تفصل في الدعوى على هذا الأساس وتنزل عليها حكم القانون، وليس في هذا إضافة لواقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى ابتداء ما دامت الواقعة المادية المتخذة أساساً لها بين الجريمتين هي - كما تقدم القول - بذاتها التي اقيمت بها الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن جريمة هدم البناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم - بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك بأنها وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها، بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبينها من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 17 مايو سنة 1965 بدائرة مركز طوخ: (أولا) قامت بهدم البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على تصريح بالهدم وفقا لأحكام القانون (ثانيا) قامت بتعلية البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابها بالمادتين 1 و7 من القانون 178 لسنة 1961 والمادتين 1 و16 من القانون 45 لسنة 1962. ومحكمة طوخ الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية (أولا) بتغريم المتهمة 100 قرش وسداد الرسوم المستحقة على الترخيص وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم بالنسبة إلى التهمة الأولى (ثانيا) ببراءة المتهمة مما أسند إليها بالنسبة إلى التهمة الثانية. فعارضت المحكوم عليها. وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف الحكم كل من المحكوم عليها والنيابة العامة. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف حضوريا (أولا) بعدم قبول استئناف المتهمة شكلا للتقرير به بعد الميعاد (ثانيا) بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.