الطعن رقم 1804 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-12-11
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ الارتباط الغير قابل للتجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد القرار رقم 43 لسنة 1966 الصادر من نائب رئيس الوزراء للصناعة والثروة المعدنية والكهرباء والذي كان في الوقت نفسه وزيراً للصناعة - أن الجبن الجاف "الرومي" موضوع جريمة البيع بأزيد من السعر المحدد التي دين بها المتهم قد أخرج من السلع المسعرة والمحددة الربح، اعتباراً من يوم 28 مارس سنة 1966 تاريخ العمل بالقرار المذكور. الأمر الذي يستفيد منه المتهم باعتباره القانون الأصلح له - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي عاقب الطاعن عن الجريمة سالفة الذكر على الرغم من صدور القرار المذكور والعمل به قبل أن تفصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى - فإنه يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وجود السلعة في محل التجارة ولو لم يكن في مكان ظاهر للعيان، يصح اعتباره عرضاً للبيع، وإنكار وجودها من جانب البائع يصح عده امتناعا عن البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ نص المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 - في المادة التاسعة منه بإطلاق - على معاقبة من يمتنع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرر، فقد فرض بذلك على التجار عرض هذه السلع للبيع متى توافرت لهم حيازتها بحيث إذا امتنعوا عن البيع منكرين أمر وجود السلعة أو مخفين لها حابسيها عن التداول اعتبروا ممتنعين عن بيعها بالسعر المحدد لها جبراً ما دام تحديد السعر لا يعرض بداهة عند إخفاء السلعة أو إنكار وجودها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النعي على الحكم المطعون فيه - بقالة خطئه لعدم تطبيقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات - بصدد ما قضى به عن جريمتي بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المحدد والامتناع عن بيع سلعة أخرى مسعرة اللتين دان الطاعن بهما يضحى غير ذي موضوع بتبرئة الطاعن من التهمة الأولى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26/7/1965 بدائرة قسم أول المنصورة: (1) باع سلعة مسعرة بسعر يزيد عن السعر المحدد. (2) امتنع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المحدد. (3) لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع طبقا للأوضاع المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و9 و13 و14 و15 و20 من المرسوم بقرار رقم 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت غيابيا في 9/10/1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100ج عن كل من التهمتين الأولى والثانية و500 ق عن التهمة الثالثة ونشر ملخص الحكم على واجهة محله لمدة شهر والمصادرة. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.