⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1799 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-1-8 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ اثر التقرير بالطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه، وما دام الطاعن لم يظهر رغبته شخصياً في الطعن في الحكم الصادر عليه إلا بعد فوات الميعاد القانوني، فإنه لا يجدي فيه إرسال محاميه برقية إلى مدير وحدته المسجون بها في الجيش يطلب فيها التصريح للطاعن بالتقرير بالنقض في الحكم الصادر ضده، وذلك لأنه كان في وسع الطاعن أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب أو بالجيش في الميعاد القانوني، ولم يدع هو أو المدافع عنه أنه حيل بينه وبين ذلك. ولا يحق له التعلل بتأخر إدارة السجن في دعوته لهذا الغرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. ومتى كان الثابت أن الطاعن لم يقرر بالطعن إلا بعد فوات الميعاد القانوني، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 10 يونيه سنة 1961 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: ـ المتهم الأول ـ قتل ................ عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا ( مسدسا) وتوجه إلى مكان وجوده حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهمين الثاني والثالث: شرعا في قتل ............. عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك أسلحة نارية (مسدسات) وتوجها إلى مكان وجوده حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأصيب بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقفت الجريمة وخاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج بالنسبة للأول وعدم إحكام الرماية بالنسبة للثاني، المتهم الأول أيضا (1) حاز سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا) بدون ترخيص (2) حاز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حمل السلاح. المتهم الثاني أيضا (1) حاز سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا) بدون ترخيص (2) حاز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة دون أن يكون مرخصا له في حمل السلاح. المتهم الثالث أيضا (1) حاز سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا) بدون ترخيص 2 ـ حاز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حمل السلاح. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 21 يناير سنة 1967 عملا بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و6 و26/2 ـ 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 الملحق به مع تطبيق المادتين 17 و32/3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث (أولا) بمعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالسجن مدة ثلاث سنوات عن التهم المسندة إليه ( ثانيا) ببراءة كل من المتهمين الأول والثالث مما أسند إليهما. ثالثا: مصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.