⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1797 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-2-20 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ تصدى
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ حقها فى التصدى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نطاق حقها فى التصدى
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها بمعرفة المحكمة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة، إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في الحكم لثاني مرة لدواعي من المصلحة العليا لاعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها، فلها أن تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى محكمة وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية حين التصدي وجب عليها تأجيل نظرها حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على محكمة الجنايات إذا أحالت الدعوى الجنائية التي تصدت هيئة سابقة لإقامتها إلى النيابة العامة وفقاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا عليها إذا لم تر استعمال الرخصة المخولة لها بندب أحد مستشاريها للتحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تلتزم المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي عول عليها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لم يرسم القانون نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة حسبما خلصت إليه المحكمة بما تتكامل به كافة عناصرها القانونية، فإنه لا يقدح في سلامته إغفاله الإشارة إلى حكم محكمة الجنايات السابق صدوره في الدعوى أو حكم محكمة النقض الصادر بنقضه، إذ ليس ثمة ما يلزمه ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذا كانت أقوال الشهود كما أوردها الحكم لا تتعارض مع تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن إصابة المجني عليها قطعية طعنية تحدث من مثل الطعن بآلة صلبة ذات حافة حادة أياً كان نوعها مثل السكين أو المطواة، وأنه يجوز حدوث إصابتها طبقاً لتصوير الشهود، فإن ذلك لما ينحسر به دعوى القصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 مارس سنة 1961 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا: قتل عمدا ..................... بأن طعنها بآلة حادة "سكين" قاصدا من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وادعى مدنيا ـ قبل المتهم ـ ..................... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر ..................... و..................... و..................... و..................... و..................... وكذلك ابن المجني عليها البالغ حرازه ..................... وطلبا القضاء لهما قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنيا عدلت وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت وقضت حضوريا بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1962 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وإلزامه أن يدفع إلى المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 9 يونيه سنة 1964 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وإلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ولدى إعادة المحاكمة قررت محكمة الجنايات بجلسة 25 يناير سنة 1965 إقامة الدعوى الجنائية ضد متهم آخر ........ بالقيد والوصف المرفوعة بهما الدعوى وأحالت القضية إلى دائرة أخرى لنظرها. فقررت الدائرة الأخيرة تأجيل نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعن وأحالت القضية بالنسبة إلى المتهم الآخر إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها فأمرت النيابة العامة بعد التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل هذا المتهم لعدم كفاية الأدلة، ثم نظرت محكمة الجنايات القضية بالنسبة إلى الطاعن حيث تنازل المدعيان بالحقوق المدنية عن دعواهما وقضت المحكمة حضوريا بتاريخ 25 يناير سنة 1967 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات (أولا) ـ بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات. (ثانيا) بإثبات ترك المدعيين بالحقوق المدنية دعواهما المدنية وألزمتهما مصروفاتها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.