الطعن رقم 1789 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-12-4
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء نص المادتين 35، 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمقابلة بينهما أن العقوبة المقررة لجريمة تقديم الجواهر المخدرة للتعاطي بغير مقابل أشد من العقوبة المقررة لجريمة الإحراز بقصد التعاطي، ومن ثم تكون العقوبة الأولى هي الواجبة التطبيق في حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات - وذلك مع امتناع تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبات عملاً بصريح نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تعد المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بعد تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1966 قانوناً أصلح للمتهم بجريمة تقديم مخدرات للتعاطي بغير مقابل المنصوص عليها في المادة 35 منه، ذلك أنها وإن أجازت النزول إلى العقوبة التالية للعقوبة المقررة للجريمة المذكورة، إلا أن المادة 35 رفعت العقوبة من الأشغال الشاقة المؤقتة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ومن ثم فهي تنزل عند إعمال حكم المادة 36 إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 21 يونيه سنة 1965 بدائرة قسم العرب محافظة بورسعيد المتهم الأول "المطعون ضده" (أولا) أحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة (حشيشا) بدون تذكرة طبية في غير الأحوال المصرح بها قانونا (ثانيا) قدم للتعاطي بغير مقابل جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثاني - أحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة (حشيشا) بدون تذكرة طبية في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا لمواد الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 والجدول رقم 1 المرفق به مع تطبيق المادتين 17 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثاني (أولا) بمعاقبة المتهم الأول (المطعون ضده) بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة وذلك عن التهمتين المسندتين إليه (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة إلى المتهم الأول المحكوم بإدانته... إلخ.