⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1788 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-1-9 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات إذ وضع أحكاماً خاصة بالعود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود أ ، ب ، ج ، د من الفقرة الأولى من المادة 34 منه، ونص في الفقرة الثانية منها على أن "تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد سبق الحكم عليه في جريمة منها أو جريمة مما نص عليه في المادة السابقة... إلخ" فقد دل بذلك على أن هذا العود خاص لا يتحقق إلا إذا كانت الجريمة السابق الحكم فيها على المتهم والجريمة التي يحاكم من أجلها من بين الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة أو المادة السابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من الإطلاع على مفردات الدعوى أن الحكم الصادر بمعاقبة المتهم كان عن جناية إحرازه جواهر مخدرة بقصد التعاطي ولم يحدث أن اعترف المتهم المذكور - كما ذهب الحكم المطعون فيه - بسبق الحكم عليه لإحرازه جواهر مخدرة بقصد الاتجار، فإن الحكم إذ أوقع عليه العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960- يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في يوم 19 من مايو سنة 1966 بدائرة مركز جرجا محافظة سوهاج: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 ـ 1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبند أ من الجدول المرفق رقم 1. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.