⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1787 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1968-1-23 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تقدير العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادتين 111 و113 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 120 لسنة 1962 أن الشارع قد استحدث في المادة الأولى منهما عقوبة جديدة يقضي بها على العاملين في بعض المشروعات الخاصة الواردة على سبيل الحصر في نص المادة المذكورة، بعقوبة أشد جسامة مما لو تركهم والقواعد العامة إذا ما اقترفوا الفعل المادي المنصوص عليه في المادتين 112، 113 من قانون العقوبات، وعلة تشديد العقوبة في هذه الحالة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون - أن أموال هذه المشروعات وإن كانت أموالاً خاصة إلا أن اتصالها الوثيق بالاقتصاد القومي للبلاد يقتضي من الشارع رعاية أوفى - أما إذا ارتكب موظفوها ذلك الفعل المادي وكانت الدولة أو إحدى الأشخاص المعنوية العامة تساهم بنصيب في مالها فإن العاملين فيها يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وفقاً للفقرة السادسة من المادة 111 من قانون العقوبات ويعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادتين 112، 113 من قانون العقوبات حسب الأحوال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقدح في انطباق الفقرة الأخيرة من المادة 111 من قانون العقوبات على المتهم، أنها لم تتضمن النص صراحة على موظفي الجمعيات التعاونية، ذلك بأنه فضلاً عن أن الجمعية التعاونية إن هي إلا منشأة وقد نص القانون على موظفي المنشآت، فإن النصوص تكمل بعضها بعضاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استهدف الشارع من تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الحفاظ على أموال الدولة والأشخاص المعنوية العامة كالمؤسسات العامة وسوى بين أموالها وأموال الوحدات الاقتصادية التابعة لها ما دامت تملك أموالها بمفردها أو تساهم في مالها بنصيب ما - أما الجمعيات التعاونية المملوكة جميعها للأفراد - فهي وحدها التي يسري عليها حكم المادة 113 مكرر من قانون العقوبات ولو كانت تخضع لإشراف إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة ما دام الإشراف يقتصر على مراقبة أعمالها ولا يمتد إلى حد المساهمة في رأس مالها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم قد ساءل المتهم عن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113 /1 مكرر من قانون العقوبات وأنزل به عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وهي عقوبة غير مقررة في القانون لتلك الجناية وإنما تدخل في نطاق عقوبة جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات، بحيث لا يعرف أن كانت المحكمة قد دانته بالجناية التي أشارت إليها في نهاية حكمها أو بالجناية التي تنبئ عنها العقوبة التي أصدرتها، فإن ذلك يصم الحكم بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 نوفمبر سنة 1965 بدائرة مركز أخميم محافظة سوهاج: بصفته عضوا مفوضا في مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية بناحية أبار الوقف ـ اختلس بنية التملك كمية الكسب المبينة بالمحضر وقدرها 5ط و822ك والتي كانت مسلمة إليه بسبب وظيفته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111 و113/1 مكرر و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والعزل والرد وتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.