⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1784 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-12-4 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ بيانات حكم الادانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مفاد ما أورده الحكم أنه استند في إدانة الطاعن - فيما استند إليه - إلى استعراف الكلب "البوليسي" على المتهمين، في حين أنه أطرح هذا الاستعراف - وهو بمعرض تفنيد الأدلة القائمة ضد المتهم الأول، مفصحاً عن عدم اطمئنانه إليه بالنسبة إلى كلا المتهمين، فإن ذلك يصم استدلال الحكم بالتناقض والاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة، وعدم استقرارها في عقيدته، ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى أدلة أخرى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا إنهار أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مدى الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:1- ....... 2- .... (الطاعن) بأنهما في يوم 23 فبراير سنة 1966 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: (المتهم الأول) قتل عمدا ........ بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا من بندقية كان يحملها قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. (المتهم الثاني) شرع في قتل ......... عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا من بندقية كان يحملها قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. المتهمين معا 1 - أحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية) 2 - أحرزا ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا لهما بحيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالوصف والقيد الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بتاريخ 24 يناير سنة 1967 عملا بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الأول (أولا) بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ومصادرة البندقية والذخيرة المضبوطتين (ثانيا) ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.