الطعن رقم 1779 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-12-4
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ سكتت المادة 269 من قانون العقوبات عن النص على التقويم الذي يعتد به في احتساب عمر المجني عليه في الجريمة المنصوص عليها فيها - وهو ركن من أركانها، فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم، أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي، والتي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لصالح المتهم وبتضييق ضد مصلحته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز أن يؤخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 أكتوبر سنة 1965 دائرة قسم السويس: هتك عرض الصبية .......... التي لم تبلغ من العمر الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة ولا تهديد وذلك بأن أولج قضيبه في دبرها من الخلف. وطلبت عقابه بالمادة 269/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 5ج لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.