الطعن رقم 1776 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-10-30
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات حكم الادانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 لسنة 1962 على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما، أو سهل ذلك لغيره" فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أنه جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من حكمه أياً كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسب صحيح ناقل للملك وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين صفة الطاعن وكونه موظفاً وكون وظيفته قد طوعت له تسلم المال المستولى عليه وكون هذا المال قد آل إلى ملك الدولة بسبب صحيح مع أنه من الواجب طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة لما تتوافر به أركان الجريمة التي دان المتهم عنها، فإن الحكم يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة ما بين 15 يناير سنة 1963 حتى 26 ديسمبر سنة 1963 بدائرة بندر سوهاج محافظة سوهاج: (أولا) ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي مستخرج ميلاد باسم ......... المؤرخ 9 نوفمبر سنة 1963 ومستخرج ميلاد باسم ......... المؤرخ 15 يناير سنة 1963 واثني عشر مستخرجا للميلاد مبينة بالأوراق بأن وضع عليها إمضاءات نسبها زورا إلى الموظفين المختصين بتحريرها كما بصم عليها بخاتم قلم الشرطة بمديرية الأمن ليسبغ عليها صفة الرسمية وإلحاقها بالمحررات الرسمية وحرر صلب بيانات المستخرجين الأولين سالفي البيان (ثانيا) وهو مستخدم عام بوظيفة "ساعي بمديرية أمن سوهاج" استولى بغير حق على قيمة رسم المستخرجين الخاصين بـ...... و........... وقدرها أربعون قرشا بأن حصلها من ذوي الشأن واستأثر بها لنفسه بنية اختلاسها (ثالثاً) استحصل مع مجهول بغير حق على خاتم قلم شرطة مديرية أمن سوهاج واستعمله استعمالا ضارا بالدولة بأن بصم به على المحررات سالفة الذكر. (رابعا) سرق مع مجهول نماذج مستخرجات شهادات الميلاد والإحصاء المبينة بالأوراق. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111/1 و113/1 و118 و119 و211 و212 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 19 فبراير سنة 1967 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة إلى التهمتين الأولى والثانية والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى التهمتين الثالثة والرابعة (أولا) بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور مع العزل والرد وتغريمه خمسمائة جنيه وذلك عن التهمتين الأولى والثانية. (ثانيا) براءته من التهمتين الثالثة والرابعة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطرق النقض... إلخ.