⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1745 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-11-27 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تسعير جبرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت السلعة التي دين الطاعن من أجلها وهي سلعة غذائية - مربى تصنع محلياً - لم تخضع حتى تاريخ الواقعة للتسعير الجبري أو لقرار يفرض حداً أقصى للربح في تجارتها، وبذلك فلا تدخل تحت حكم قرار وزارة التموين رقم 45 لسنة 1958 بتعديل القرار رقم 139 لسنة 1952 الخاص بتحديد الأرباح في بعض السلع وتقرير الوسائل لمنع التلاعب بأسعارها الذي لا يحكم سوى المربات المستوردة، فإن الحكم المطعون فيه وقد غابت عنه هذه الحقيقة القانونية وأقام قضاءه بإدانة الطاعن على قول شاهد بأن السلعة محددة الربح في موطن يجب أن يرد الأمر فيه إلى حكم القانون وحده، يكون قد جرم فعلاً بغير نص يعاقب عليه مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 يناير سنة 1965 بدائرة قسم رأس غارب: عرض للبيع سلعة مسعرة "مربى" بأكثر من السعر المقرر لها. وطلبت عقابه طبقا للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة رأس غارب الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 2 فبراير سنة 1966 عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصاريف وشهر ملخص الحكم على واجهة محله بحروف كبيرة لمدة سنة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف حضوريا بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1966 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.