⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1744 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-12-12 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ تسبيب احكام التزوير
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إثبات الحكم مقارفة المتهم لجريمة التزوير في محرر، يفيد حتماً توافر علمه بتزوير هذا المحرر الذي أسند إليه استعماله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن أغفلت المحكمة الإطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها وهو مسلك يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة - إلا أن ما يرد هذا العيب عن الحكم هو انعدام جدواه، ذلك بأن العقوبة التي أوقعتها المحكمة على المتهم عن مجموع الجرائم المسندة إليه، هي العقوبة المقررة في المادتين 112، 118 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون 69 لسنة 1953 التي طبقتها المحكمة عن جريمة الاختلاس - ومن ثم فلا مصلحة له في النعي على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمتي تزوير المحررات الرسمية واستعمالها طالما أن المحكمة طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المسندة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان المتهم ينعي على الحكم بالقصور في بيان عنصر التسليم الوظيفي في جانبه وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المتهم لم يجحد أو ينازع في أن المال المنسوب إليه اختلاسه كان بين يديه بمقتضى وظيفته - فإنه لا يقبل منه أن ينعي على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة من 15 فبراير سنة 1961 إلى 15 يوليه سنة 1961 بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية: (أولا) بصفته موظفا عموميا (مساعد معمل وكاتب وحدة سندبيس الصحية) اختلس قيمة الأغذية والكيروسين والاستمارات المزورة والمبينة بالمحضر والبالغ قيمتها 257 جنيها و30 مليما والمملوكة للدولة والمسلمة إليه بسبب وظيفته (ثانيا) بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي كشوف توريد الأغذية للوحدة الصحية بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة ورود أصناف من الأغذية لم ترد فعلا للوحدة وتمكن بذلك من اختلاس قيمتها (ثالثا) بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا في أوراق أميرية هي استمارات الصرف 62.ع.ج و170 ع.ج 170 مكرر ع.ج المبينة بالمحضر بأن ملأ بيانات كل استمارة من هذه الاستمارات بمأموريات وهمية ووقع عليها بإمضاءات مزورة نسبها إلى بعض العاملين بالوحدة (رابعا) استعمل المحررات الرسمية المزورة سالفة الذكر بأن قدمها لمكتب الحسابات وحصل على قيمتها مع علمه بتزويرها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 111/1 و112 و118 و119 و211 و213 و214 من قانون العقوبات. فقرر بذلك في 19 مارس 1966. ومحكمة جنايات بنها قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 111/1 و113/1 و118 و119 و211 و213 و214 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 257 جنيهاً و30 مليما مائتين وسبعة وخمسين جنيها وثلاثين مليما وتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.