⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1741 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-11-27 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - اسباب الطعن - التوقيع عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استلزم القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 في الفقرة الثالثة من المادة 34 منه في حالة رفع الطعن من النيابة العامة أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل. ومن ثم فإن الطعن إذ وقع أسبابه وكيل أول النيابة الكلية يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم أول يونيه سنة 1965 بدائرة قسم الجيزة: بوصفه صاحبا للمخبز المبين بالمحضر أنتج خبزا أفرنكيا يقل وزنه عن المقرر قانونا. وطلبت معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بالأوراق. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1965 عملاً بمواد الاتهام حضوريا اعتباريا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 30ج لوقف التنفيذ والمصادرة وشهر ملخص الحكم مدة مساوية لمدة العقوبة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 21 يناير سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في أول مارس سنة 1967 وقدمت تقريرا بأسباب طعنها في التاريخ ذاته موقعا عليه من وكيل أول نيابة الجيزة الكلية... إلخ.