⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1739 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-11-27 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى مدنية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ دعوى مدنية - اختصاص المحاكم الجنائية بها
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي فيما يتعلق بما قضى به في الدعوى الجنائية إلا أنه بالنسبة إلى الدعوى المدنية وبعد أن استبعد المدعي بالحقوق المدنية طلب التعويض عما أصاب سيارته من تلف محتفظاً بالحق في رفع الدعوى به على حدة، فقد أنشأ الحكم المطعون فيه لنفسه أسباباً جديدة ارتأى فيها تقدير التعويض مقابل ما فات المدعي بالحقوق المدنية من كسب في فترة مرضه وما أصابه من آلام مادية وأدبية وما تكبده من مصاريف العلاج وانتهى إلى تعديل مبلغ التعويض المقضي به إلى المبلغ الوارد بالمنطوق. وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه في الدعوى المدنية لا يتضمن أنه قد أدخل ضمن عناصر التعويض الذي قضى به ما أصاب سيارة المدعي بالحقوق المدنية من تلف خلافاً لما جرى به قضاء محكمة الدرجة الأولى، وكان الحكم قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية ولم يخالف القانون في شيء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم، ما دام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة المنسوبة إلى المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لم يرسم القانون نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها. ولما كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة حسبما خلصت إليه المحكمة بما تتكامل به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين المتهم بهما، كما أشير فيه إلى نصوص القانون التي حكم بموجبها، فإن ذلك يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ....... بأنه في يوم 20/9/1964 بدائرة مركز طنطا: (1) تسبب خطأ في إصابة كل من ....... و....... و........... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر بأن لم يهدئ من السير عند الاقتراب من مفارق الطرق للتأكد من خلو الطريق فاصطدم بسيارة المجني عليهم وحدثت إصاباتهم نتيجة لذلك (2) لم يهدئ من السير عند الاقتراب من ملتقى الطرق وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 127 لسنة 1962 ومخالفة بالمواد 1 و2 و88 و90 من القانون 449 لسنة 1955 والمادة 4 من قرار وزير الداخلية. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم والسيد وزير الزراعة بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة طنطا الجزئية قضت حضوريا في 27/4/1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32 و55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وبإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بالتضامن مع المسئول بالحق المدني والمصروفات المدنية المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفه كل من المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 4/12/1966 بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الجنائية وبتعديله بالنسبة للدعوى المدنية وبإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا متضامنين مبلغ 4000 ج أربعة آلاف جنيه والمصاريف المدنية المناسبة و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.