الطعن رقم 1738 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-11-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه، أنه وإن كان منطوق الحكم قد خلا من النص على وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن، إلا أن الثابت من محضر الجلسة "ورول" القاضي أن النطق بالحكم جرى موصوفاً بوقف تنفيذ العقوبة، وتأكد ذلك بما ورد بأسباب الحكم التي تكمل منطوقه في هذا الشأن - فإن واقع الحال في الدعوى يفيد صدور الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجدي الطاعن التمسك بإدخال متهم آخر في الدعوى، ما دام أن ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته هو عن الجريمة المسندة إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين حكم ببراءتهم بأنهم في يوم 29 من أغسطس سنة 1954 بدائرة مركز منوف: (أولا) اشتركوا مع مجهول بطريق التحريض والاتفاق في ارتكاب تزوير مادي في محرر عرفي هو السند المذكور المؤرخ في 29 من أغسطس سنة 1954 والمنسوب صدوره من .... بأن حرضوا ذلك المجهول واتفقوا على إنشاء السند جميعه بخطه ووقع عليه بتوقيع مزور لـ....... فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. (ثانيا) استعملوا المحرر المزور سالف الذكر مع علمهم بتزويره بأن قدموه لمحكمة شبين الكوم الكلية في القضية رقم 186 سنة 1957. وطلبت عقابهم بالمواد 40/1 - 2 و41 و215 من قانون العقوبات. وادعت .... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعت ......... و....... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة منوف الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1966 عملا بمادتي الاتهام (أولا) بحبس المتهم الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها بوقف التنفيذ عن التهمتين (ثانيا) إلزامه أن يؤدي إلى المدعيات بالحقوق المدنية في كل من الدعويين مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه المصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة لكل منهما ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات في الدعوى المدنية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت في الاستئناف حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.