⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1734 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-11-27 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على أحد أدلة الاتهام، ما دام قد اشتمل على ما يفيد أن المحكمة قد فطنت إليه، وفي إغفال الرد على ذلك الدليل ما يفيد ضمناً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9 من أغسطس سنة 1965 بدائرة بندر ملوي محافظة المنيا: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 25 يناير سنة 1967 عملا بالمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند إليه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.