الطعن رقم 1729 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-2-13
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها بمعرفة النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أفصح الشارع بما أورده من نصوص في شأن رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذي يرتب قانونا قطع التقادم بين كل من قضاء الإحالة والنيابة العامة، فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى الجهة الأولى بينما هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فالدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون، فتترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 من أبريل سنة 1958 بدائرة ق محافظة القاهرة: اعطى بسوء نية لـ..................... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وأمر البنك المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت في 3 فبراير سنة 1962 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فأرسلت القضية إلى نيابة بندر دمياط في 27 مايو سنة 1964 والتي قررت في 20 يونيه سنة 1964 إقامة الدعوى الجنائية على الطاعن بالقيد والوصف سالفي البيان. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، ثم تنازل عن دعواه. ومحكمة دمياط الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1965 عملا بمادتي الاتهام (أولا) بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. (ثانيا) بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية وألزمته مصروفاتها. فعارض المتهم. وقضي في معارضته بتاريخ 27 يناير سنة 1966 برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1966 برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.