الطعن رقم 1724 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-11-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ عمل
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام الارتباط بين الجرائم
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ الارتباط الغير قابل للتجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق. ومن ثم فإن ما أشار إليه الحكم في أسبابه من نفي قيام الارتباط بين بعض الجرائم لا يكون له من أثر ما دام لم ينته في منطوقه إلى القضاء بعقوبة مستقلة عن كل جريمة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في منطوقه من قيام الارتباط بين جرائم قعود صاحب العمل عن تحرير عقد العمل، وتشغيله العمال دون شهادة قيد من مكتب العمل، وعدم إعلانه عن لائحة العمل بمكان ظاهر، وعدم إنشائه إسعافات طبية لعماله، وعدم إمساكه سجلاً لأموال الغرامات، وعدم إرساله البيان النصف السنوي لمكتب العمل - لا يحمل قضاءه لأن كلاً منها إنما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن الآخر، فإنه لا يوجد ثمة ارتباط بينها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه في منطوقه من قيام الارتباط بين الجرائم سالفة الذكر وتوقيعه عقوبة واحدة عنها، فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
خلا القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل من النص على إلزام صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الاجازات المنصوص عليها فيه أو تنظيم كيفية إثبات حصولهم عليها، كما فعل بالنسبة إلى إثبات تقاضي الأجر وفقاً لنص المادة 49 منه وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً لها، الأمر الذي يتضح منه أن القانون لم يشأ تأثيم هذا الفعل ولم يضع عقوبة ما كجزاء على مخالفته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم 6/6/1966 بدائرة قسم الأقصر:1- شغلوا العمال المبينين بالمحضر دون شهادة قيد من مكتب العمل ودون إخطاره و2- لم يقوموا بتحرير عقود عمل للعمال سالفي الذكر و3- لم ينشئوا ملفا خاصا لكل عامل يتضمن البيانات اللازمة و4- لم يعلقوا لائحة بمواعيد العمل بمكان ظاهر و5- لم ينشئوا إسعافات طبية لعمالهم و6- لم يعلقوا لائحة تشغيل الأحداث و7- لم يمسكوا سجلا لأموال الغرامات و8 - لم يرسلوا البيان النصف سنوي لمكتب العمل المختص و9- لم يقدموا لمكتب العمل ما يفيد حصول العمال على اجازاتهم. وطلبت عقابهم بالمواد 11 و12 و14 و17 و42 و43 و58 و62 و65 و70 و122 و128 و221 و222 و223 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة الأقصر الجزئية قضت حضوريا في 24/10/1966 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بتغريم كل من المتهمين 200 قرش عن التهم الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة على أن تتعدد العقوبة بقدر عدد العمال وهم ثلاثة بالنسبة إلى التهمتين الثانية والثالثة وتغريم كل من المتهمين مبلغ 100 قرش عن كل من التهمتين الرابعة والخامسة. فاستأنف المحكوم عليهم والنيابة هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 24/10/1967 بقبول الاستئناف من النيابة والمتهمين شكلا وفي الموضوع (أولا) ببراءة كل من المتهمين الأول والثالث والرابع و(ثانيا) برفض وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم الثاني فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في.... الخ.