⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1655 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1978-5-15 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ سرقة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد يونس ثابت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 63 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية قد صدر في 19 يوليو سنة 1975 - قبل الحكم النهائي في الدعوى الماثلة - ونص في المادة الخامسة منه على إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية المال العام - وهذا القانون الأخير ليس بقانون مؤقت إذ لم يبطل العمل به إلا بقانون صدر بإلغائه - فإنه بهذا الإلغاء انحسر عن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة سرقة معاقباً عليها بالمادة 318 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضي المادة 5/2 من قانون العقوبات بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره، وإذ كان للفعل المسند إلى المطعون ضده عند ارتكابه وصفان، الأول وصف جنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات والآخر وصف جناية سرقة مال لمرفق عام في زمن الحرب المنصوص عليها في المواد 1 و2 و8 من القانون رقم 35 لسنة 1972، وكان القانون رقم 63 لسنة 1975 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ أنه ينشئ للمطعون ضده وضعاً أصلح له من القانون الملغي فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، ذلك أنه بصدوره أصبح الفعل المسند للمطعون ضده مجرد جنحة وزال عنه وصف الجناية الذي كان يسبغه عليه القانون الملغي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني، الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة المسندة إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة على جميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً، وكانت الواقعة المطروحة على محكمة الجنايات - دون إجراء تحقيق فيها بالجلسة - تعد من بعد إعمال القانون رقم 63 لسنة 1975 - جنحة سرقة معاقباً عليها بالمادة 318 من قانون العقوبات فقد كان على المحكمة - محكمة الجنايات - أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة نوعياً بنظرها، أما وهي ولم تفعل وفصلت في موضوعها وأنزلت على المطعون ضده عقوبة الجناية فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق الحديد المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات لمرفق عام (الهيئة العامة للسكة الحديد) وقد وقعت الجريمة في زمن الحرب وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/2 و8/1 ب من القانون 35 لسنة 1972. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.