الطعن رقم 1652 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-10-23
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عملة فضية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ عملة فضية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حظر المشرع في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 183 لسنة 1949 بشأن العملة الفضية الذي حل محله القانون رقم 30 لسنة 1966 - طائفة مخصوصة من الأفعال منها حبس العملة الفضية عن التداول أو بيعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها كما حظر بصفة عامة كل إجراء ينزع من العملة الفضية صفة النقد، ودل على تأثيم كل فعل - أياً كان كنهه - يخرج العملة الفضية عن الغرض الذي صكت من أجله ورصدت له وهو تداولها بين الناس باعتبارها نقداً، فتتحقق الجريمة متى قارف الجاني الفعل المؤثم عن عمد مع العلم بماهيته وكونه مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من اختصه الإذن بإجرائه وهو رئيس وحدة مكافحة النقد ومن يعاونه من مأموري الضبط القضائي، فإذا أستخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغاً لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه في إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط طالما أن عبارة الإذن لا تحتم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه في هذا الإجراء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17/11/1965 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: حبس العملة الفضية المبينة بالمحضر والمتداولة قانونا عن التداول. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 183 لسنة 1949. ومحكمة جنح المنشية الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 25/2/1967 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحداً مع الشغل وغرامة تساوي عشرة أمثال العملة أصل المخالفة والمصادرة وخمسمائة قرش لوقف تنفيذ العقوبة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 11 مايو سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.