⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1647 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-31 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح في القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهري، ووجود الطاعن في السجن هو ولا شك من هذا القبيل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكلف الطاعن مؤونة إثبات أنه كان سجيناً وقت الحكم في معارضته، بل على المحكمة إن كانت في شك من ذلك أن تحققه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 فبراير سنة 1961 بدائرة بندر دمنهور: بدد مبلغ النقود المبين وصفا وقيمة بالمحضر لـ...... وكان قد سلمه إليه على سبيل الوكالة لإيداعه بنك مصر فرع دمنهور فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 14 مارس سنة 1962 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم في 23 من أبريل سنة 1962. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 25 يونيه سنة 1965 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1962 باعتبارها كان لم تكن. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.