⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1621 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-10-9 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ اختصاص محكمة النقض - سلطتها
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حجية الشيء المحكوم فيه إنما ترد على منطوق الحكم وعلى أسبابه المكملة للمنطوق والمرتبطة به. فإذا كان الحكم المنقوض قد قضي بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن جرائم الشروع في قتل وإحراز سلاح ناري وإحراز ذخيرة وبرفض الدعوى المدنية عن تهمة قتل ذكر الحكم في أسبابه أنه برأ المتهم منها ومن جريمة قتل مماثلة، فإن هذه الأسباب تكون مكملة للمنطوق ومرتبطة به ارتباطا وثيقاً غير متجزئ وترد عليها قوة الأمر المقضي وتمنع من محاكمة المتهم عنها أو إعادة نظر الدعوى المدنية المحكوم برفضها بعد أن أصبح الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه من الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه - أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق - بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يحق لمحكمة النقض عملاً بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم في الطعن وتصحح الخطأ طبقاً للقانون بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه رغم خطئه في التعرض لجريمتي القتل العمد السابق تبرئة المتهم منهما لم يقض على الطاعن بغير العقوبة السابق القضاء بها عن جرائم الشروع في القتل العمد وإحراز السلاح الناري المششخن والذخيرة، وكانت هذه العقوبة - وهي الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة - مقررة قانوناً للجرائم الثلاث التي دان الطاعن بها حتى مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، وكان الطاعن لم يثر بأسباب طعنه شيئاً عن هذه الجرائم فإنه لا يجديه النعي على الحكم من إدانته بجريمتي القتل العمد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 19 يناير سنة 1962 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط: قتلوا ........... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا "مسدسا" حمله أولهم وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهم المذكور أعيرة نارية قاصدين قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا ........... وشرعوا في قتل ........... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لارتكاب جريمتهم سلاحا ناريا "مسدسا" ولما ظفروا بهما أطلق عليهما المتهم الأول النار قاصدين قتلهما فحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياة أولهما وخاب أثر الجريمة بالنسبة لثانيهما لسبب خارج عن إرادتهم هو مداركته بالعلاج. المتهم الأول أيضا (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا" (ب) أحرز ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230و231و234/2 من قانون العقوبات ومحاكمة الأول أيضا بالمواد 1 و2 و26/1-2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 المرافق القسم الأول (أ)، فقرر بذلك. وادعى ........ والد القتيل عن نفسه وبصفته ولي أمر أولاد ابنه المجني عليه وهم ..... و..... و...... و..... و..... و..... و...... مدنيا قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف. كما ادعى ......... المجني عليه قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ تعويضاً مؤقتا مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بمعاقبة المتهم الأول ............. بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاما عن جرائم الشروع في قتل ............. بغير سبق إصرار أو ترصد وإحراز السلاح والذخيرة عملا بالمواد 45 ,46 ,234 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 26/2-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954، 75 سنة 1958 وببراءة المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما وفي الدعوى المدنية المرفوعة من ........... بإلزام المتهم الأول .... .... .... .... أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلباته. وفي الدعوى المدنية المرفوعة من ........... عن نفسه وبصفته برفضها وإلزامه مصروفاتها وقدرت مبلغ ثلاثة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 2 مارس سنة 1965 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وادعى ....... مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط نظرت الدعوى من جديد وقضت حضوريا بتاريخ 12 مارس سنة 1967 عملا بالمواد 45 و46 و234/2 من قانون العقوبات و1 و6 و26/2-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 المرافق القسم (الأول) أ مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحقوق المدنية ......... والد المجني عليه بصفته مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، على اعتبار أنه ارتكب جريمة قتل ....... المقترنة بقتل ........ والشروع في قتل ......... وإحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.