الطعن رقم 1619 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-10-2
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تشكيلها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يوجب القانون أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه. والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه، وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه، فإذا اختار المتهم محامياً، فليس للقاضي أن يفتات على اختياره، ويعين له مدافعاً آخر، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى. ولما كان الظاهر من الأوراق أن المحامي الموكل من قبل الطاعن أرسل إلى المحكمة برقية يعتذر فيها عن حضور الجلسة الأولى المحددة للمحاكمة لانشغاله بالمرافعة أمام محكمة أخرى ويستأجل نظر الدعوى، كما حضر عنه محام آخر أبدى عذر زميله الموكل في تخلفه، وأن المتهم إذ سئل عن التهمة أنكرها وأخبر المحكمة أن بيانات الطوابع المتهم باختلاسها مع محاميه الموكل مما يدل على تمسكه بضرورة حضوره، اعتبارا بأن المستندات التي تشهد لبراءته لدى محاميه المذكور، فإن ندب المحكمة من قبلها محامياً آخر، وتكليفه المرافعة عنه في الجلسة ذاتها يبطل إجراءات المحاكمة لابتنائها على الإخلال بحق الطاعن في الدفاع، ويكون الحكم باطلاً متعيناً النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من 3 ديسمبر سنة 1960 إلى 7 سبتمبر سنة 1962 بدائرة مركز ديروط محافظة أسيوط: بصفته موظفا عموميا "كاتب أول مركز ديروط" اختلس المبالغ المبينة قدرا بالمحضر والمملوكة للدولة وكانت مسلمة إليه بسبب وظيفته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 111 و112 و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 15 من أبريل سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وإلزامه برد مبلغ 409ج و500م وتغريمه خمسمائة جنيه وعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.