الطعن رقم 262 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1963-1-10
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المكسب - تملك الوقف بالتقادم
⚖️ تملك الوقف بالتقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى ومحمد عبد اللطيف مرسى واميل جبران ومحمد ممتاز نصار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث و ثلاثين سنة بل إنها تبقى لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده تلك المدة وضع يد مستوف جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد ومن ثم فوضع يد المحتكر و ورثته من بعده هو وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية سببه معلوم وهو ليس من أسباب التمليك .