⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1618 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-11-27 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ تعويض
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية إنما تتحدث عن التوقيع على الحكم ذاته لا على مسودته، فلا وجه للاستناد إليها في طلب بطلان الحكم الجنائي لعدم توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته على مسودته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للاستناد للمادة 346 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي توجب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم في المواد الجنائية التي تطبق عليها أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير مبلغ التعويض من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً وفق ما تتبينه هي من مختلف عناصر الدعوى، وما دامت قد بينت في حكمها أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وعناصر الضرر الذي قدرت على أساسه مبلغ التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم تناقض الشهود ما دام قد أورد أقوالهم بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم الأول (الطاعن) وآخرين بأنهم في يوم 8/5/1963 بدائرة قسم مصر الجديدة: الأول والثاني ضربا عمدا ....... فأحدثا بها الإصابات الموضحة بالمحضر. والأول أيضا: ضرب عمدا ....... فأحدث به الإصابات الموضحة بالمحضر. وطلبت عقابهم بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. وادعى كل من (1) ....... (2) .......... مدنيا بمبلغ 51ج قبل المتهمين والسيد/...... بصفته المسئول عن الحقوق المدنية متضامنين وذلك على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف. ومحكمة مصر الجديدة قضت حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثاني عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل وإلزامهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعوا على وجه التضامن فيما بينهم مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهمين الأول والثالث والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني بقبول استئنافي المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن كل من المتهم الأول والمسئول عن الحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض. وبما أن المسئول عن الحقوق المدنية لم يسدد الرسم المستحق عن طعنه. فقد قررت المحكمة بجلسة اليوم استبعاد هذا الطعن من الجدول.