⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1616 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-11-6 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تهريب جمركى
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وعضوية محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الغرامة والمصادرة التي كانت تقضي بهما اللجان الجمركية في مواد التهريب لا تعتبران من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود في قانون العقوبات بل هما من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة العامة، وأن أفعال التهريب لا تخرج عن كونها من الأفعال التي ترتب المساءلة المدنية في الحدود التي رسمها القانون، وأن النص الوارد بالمادة 33 من اللائحة الجمركية من حق صاحب البضائع في تعويض الضرر الذي لحق به فيما لو قضى بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الجمركية، وكذلك ما جاء بالمادة 34 من تلك اللائحة من أن العقوبات في مواد التهريب يلتزم بها الفاعلون والشركاء وأصحاب البضائع بطريق التضامن - كل ذلك يدل على قصد المشرع في اقتضاء المبلغ المطالب به باعتباره يمثل الرسوم المستحقة وتعويض الضرر الذي لحق بالخزانة العامة - ومن ثم إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المدنية المقامة من مصلحة الجمارك تأسيساً على أن التعويض الذي تطالب به هو في حقيقته عقوبة جنائية - فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه في خصوص الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 2 نوفمبر سنة 1955 بدائرة قسم أول طنطا: أدخلوا دخانا إلى أراضي الجمهورية العربية بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركية المقررة. وطلبت عقابهم بالمادتين 1 و2 من القانون رقم 623 لسنة 1955. وأمام محكمة قسم أول طنطا الجزئية ادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 5658 جنيها و100 مليم. ودفع المتهم الرابع بعدم جواز رفع الدعوى أو اتخاذ أي اجراء فيها لعدم تقديم طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه. كما دفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى وانضم إليه في دفعه الأخير المتهمون الأول والثالث والخامس. وطلبت النيابة العامة تعديل القيد بإضافة المادة الثانية من اللائحة الجمركية الصادرة في أبريل سنة 1884 إلى مواد القيد المرفوعة بها الدعوى. ثم قضت المحكمة بتاريخ 29 يناير سنة 1966 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية غيابيا بالنسبة إلى المتهم الأول وحضوريا للثاني والرابع والخامس وحضوريا اعتباريا للباقين ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها. فاستأنفت مصلحة الجمارك هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعية بالحقوق المدنية المصروفات المدنية الاستئنافية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة فطعن الأستاذ المحامي بإدارة قضايا الحكومة عن مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.