الطعن رقم 1615 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-11-7
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تبديد
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر طلبات الدفاع
⚖️ وكالة
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها - القيود التى ترد على حق النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحق المدني يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المستفاد من أقوال شاهدي الإثبات أن المتهم حصل المبالغ الواردة بالفواتير نيابة عن المجني عليه وعلى ذمة توصيلها إليه - فإنه بذلك تتوافر أركان عقد الوكالة كما هي معرفة في القانون وهي من عقود الائتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جريمة خيانة الأمانة ليست من بين الجرائم التي يستلزم القانون صدور شكوى من المجني عليه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي لرفع الدعوى الجنائية في شأنها ومن ثم فلا تثريب على المدعي بالحق المدني إذا هو قام بتحريكها بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح وفقاً لنص المادة 232 إجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه المتهم بعدم قبول الدعوى طالما أنه دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه - هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية - فإذا كان المتهم لم يصر على طلب سماع أقوال المجني عليه - فليس له أن ينعي على المحكمة عدم إجابته إلى هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان ما حصله الحكم من أقوال الشاهدين له سنده الصحيح من أقوالهما بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة ولم تخطئ المحكمة في فهم مضمون شهادتهما أو إنزال حكم القانون على الواقعة، فإن ما يثيره المتهم من فساد الحكم في الاستدلال وقصوره في التسبيب - لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح باب الشعرية الجزئية متهما إياه أنه في 19 فبراير سنة 1964 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: بصفته محصلا لديه قام باستلام مبلغ 53 جنيها و140 مليما لذمة توريده لخزينة الشركة إدارة الطاعن فأختلسها لنفسه ولم يقم بتوريده وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.