الطعن رقم 1614 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1967-10-23
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب التي ساقها الحكم أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها. ولما كان دفاع الطاعن يقوم في فحواه على أن الأمراض التي تضمنتها الشهادة كانت قائمة به في تاريخ الواقعة وأن من شأنها أن تحول بينه وبين ارتكاب الحادث والفرار من مكانه عدواً على الصورة التي قال بها شاهد الرؤية في الدعوى، وكانت المحكمة قد أطرحت الشهادة الطبية على النظر المار ذكره على الرغم مما دلت عليه من أن مرض الطاعن يعوقه عن العمل والسير دون أن تستند في تفنيدها إلى أسباب فنية تحمله وأن تتخذ ما تراه من الوسائل بلوغاً إلى غاية الأمر فيها، أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 22 يناير سنة 1964 بدائرة مركز جرجا محافظة سوهاج: قتلا ......... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعد أولهما سلاحا ناريا معمرا "طبنجة" وأعد الثاني آله صلبة راضة "عصا" وكمنا له في الطريق الذي أيقنا مروره فيه حتى إذا ما ظفرا به انهال عليه ثانيهما ضرباً بعصاه وأطلق عليه الأول عدة أعيرة نارية من طبنجته قاصدين من ذلك قتله وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - الأول أيضا (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "طبنجة أوتوماتيكية" (ب) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1958 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق به. فقرر بذلك. وادعى ...... - شقيق المجني عليه - مدنيا بمبلغ قرش صاغ واحد تعويضاَ مؤقتا قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 4 فبراير سنة1967 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 17 من القانون ذاته بالنسبة إلى المتهمين بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمد خمسة عشر عاما وإلزامهما متضامنين أن يدفعا إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.