⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1600 لسنة 37 قضائية

النقض الجنائي 1967-11-20 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد تقييد حرية المتهم وتواجده بالسجن لا يعتبر عذراً يحول بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني ما دام أن نظام السجون يمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم المعارض قد تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته، وكان لا يدعي في أسباب طعنه بالنقض أنه قام لديه عذر قهري في هذا التاريخ حال بينه وبين الحضور بجلسة المعارضة - فإن الحكم إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن - يكون بريئاً من شائبة البطلان - ومن ثم يبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان دفاع المتهم على فرض أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع لا يكون منتجاً في الدعوى، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه أو أغفلت الرد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 29 نوفمبر سنة 1965 بدائرة الأزبكية: أعطى بسوء نية للأستاذ ......... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 200 ق لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.